الميرزا جواد التبريزي

55

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه . التبريزي : يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة ، ويعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق . سؤال [ 106 ] إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد ، فهل يجب عليه الإعلام في هذه الصورة ؟ الخوئي : نعم ، دفعاً للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له ، في الموارد التي سبق وجوب الإعلام في متيقنها ، والله العالم . التبريزي : يعلق على كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) : المراد أنه إذا لم يستلزم على تقدير الخطأ إيقاع الغير في مخالفة التكليف الواقعي أو في الضرر ، فلا يجب الإعلام ، وأما فيهما فيجب الإعلام باحتماله الخطأ في نقل الفتوى . سؤال [ 107 ] لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ ، لكن بهذه الصورة ( على سبيل المثال ) : ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو . . الخ ، فلو نقل الناقل الفتوى ، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين ، فهل يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب ، فما هي الضابطة الكلية - في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الإعلام إذا وقع الخطأ في النقل ، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية ؟ الخوئي : الضابط في وجوب إعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله